الجواب:
الواجب على والدك هداه الله أنه لا يزوج إلا بإذن، إذا كانت البنت قد بلغت تسعًا فأكثر؛ ليس له أن يزوجها إلا بالإذن.
يقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله إنها تستحي، قال: إذنها سكوتها وفي اللفظ الآخر قال: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها.
فالواجب عليه أن يستأذنها، وإذا سكتت؛ كفى، ولا يحتاج إلى أن تقول: نعم، متى سكتت؛ كفى، أما أنه يجبرها، ويلزمها، وهي تقول: لا؛ فلا يجوز له، في الصحيح في أصح قولي العلماء، لا يجوز له، فيه من يقول: إن له الجبر، وهو قول جماعة من أهل العلم، لكنه قول مرجوح، جماعة من أهل العلم قالوا: إن الأب يجبر بنته البكر، وهذا غلط، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة.
فالصحيح: أنه لا يجبرها إذا كانت أهلًا للاستئذان، بنت تسع فأكثر، ولا يجوز له تزويجها وهي دون تسع إلا إذا كان لمصلحة يراها هو، مصلحة إسلامية دينية، كأن يخطبها كفؤ في دينه وعلمه، فيخشى أن يفوت، فيزوجها عليه قبل أن تكون أهلاً للاستئذان قبل التسع، كما تزوج النبي ﷺ عائشة على يد أبيها أبي بكر وهي بنت ست سنين، أو سبع سنين؛ لأنها هذه غنيمة لها، إذا زوجها الصديق على النبي ﷺ هذه غنيمة عظيمة، فالصديق محسن في ذلك، فهكذا أبوها الطيب الذي يريد بها الخير إذا زوجها قبل التسع برجل صالح، ذي علم، وذي دين وغبطة، فتزويجه لا بأس.
أما إذا بلغت تسعًا فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها، وهكذا بنت اثنا عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر من باب أولى، وهكذا من فوق ذلك من باب أولى.
المقصود: أن هذا هو الصواب، وأنت أيها الابن إذا لم يطعك الوالد؛ ترفع الأمر إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، أما أنت فلا تقل لوالدك إلا خيرًا، عليك بالكلام الطيب، والتأدب مع والدكن والنصيحة، فإذا أبى؛ تقول: يا والدي، ارفع أمره إلى المحكمة، أنت تبرئ ذمتك، استشهد أهل العلم حتى يوجهوك بالكلام الطيب، وإذا كان ما يقبل منك تنظر الإخوان الطيبين من أخوالك، أو أعمامك، أو جيرانك الطيبين؛ حتى ينصحوه؛ حتى يتكلموا معه، ولا يجوز له ظلم هؤلاء البنات.