حكم إرغام المرأة على الزواج ممن لا ترضاه

السؤال:

إذا كان لي بنت عم خطبتها، فأبت أن تتزوجني، مع العلم أن هناك من يريدها رجالًا غير صالحين، فهل يجوز لي أن أمنعه من الزواج منها، مع العلم أنه ليس بقريب منها، وكذلك لها عيال عم صالحين يخطبونها، وتأبى عنهم؟

الجواب:

ليس لأحد من الأقارب أن يمنع المرأة من الزواج، ويحجر عليها كفعل الجاهلية، هذا ممنوع، هذا لا يجوز، ليس لأحد أن يحجر على المرأة أن تزوج إلا من شخص معين، لا أبوها، ولا غيره، حتى أبوها ليس له أن يحجرها إلا من شخص معين كابن أخيه، أو ابن أخته، أو ما أشبه ذلك، هذا ظلم، ولا يجوز أبدًا، بل إذا خطب إليها من يرضى دينه، وخلقه، وأمانته فإنه يزوج، أما أن يحبسها لابن أخيه، أو ابن عمه، أو لأحد قبيلته فقط، أما القبائل الأخرى فلا، هذا منكر، هذا ظلم وعمل جاهلي.

ولكن إذا وجد الكفء؛ زوجها مطلقًا، ولو أنها رفضت بني عمها، وبني خالها، وأقاربها رفضتهم، وطلبت شخصًا آخر كفأً لها؛ فلا بأس عليه أن يزوجها من كفئها، ولو كان من غير أقاربها، هذا هو الواجب عليه؛ لأن الله -جل وعلا- قال: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] وفي الحديث: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير.

فإذا خطب إليها كفؤها من العرب، وهي عربية من الموالي، وهي مولاة من العجم، وهي أعجمية، لا بأس يزوجها، وليس له أن يمنعها إلا بعذر شرعي، إما لكونه كافرًا الخاطب، أو لكونه لا يناسب من جهة فساده الظاهر، ومعاصيه الظاهرة، أو من جهة أنه يكسب تزويجه فتنة بينه، وبين أهله؛ لأنه ليس من قبيلتهم، وليس من العرب الذين يزوج أمثالهم، ويحصل بتزويجها له فتنة بينهم، وفساد كبير، فإن هذا يتقى. أما لأجل الهوى، ولأجل طاعة زيد وعمرو من أقاربها هذا ظلم لا يجوز، نسأل الله السلامة.

فتاوى ذات صلة