شروط وأركان الزواج

حكم إجبار الفتاة على الزواج من رجل لا تريده

الجواب: لا يجوز جبر الفتاة على الزواج، النبي ﷺ قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله إنها تستحي، قال: إذنها سكوتها . فليس لأبيها ولا غيره إجبارها، بل الواجب أخذ إذنها: إن كانت بكرًا فبسكوتها، وإن كانت ثيبًا فبإذنها ...

حكم حضور الولي عقد موليته

الجواب: يقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي ليس لأحد أن يعقد على امرأة بدون وليها لا صغيرة ولا كبيرة لا نكاح إلا بولي يقول ﷺ: لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج غيرها ليست محرمًا لنفسها ولا لغيرها، وعليها أن تطلب من وليها أن يزوجها أو يوكل إذا كان له شغل أو ...

حكم إجبار البنت على الزواج

الجواب: ليس للولي أن يجبر المرأة على التزوج، ولو بأكمل الناس، ليس له إجبارها، بل هي لها الخيار، لقوله ﷺ: لا تنكح الأيم؛ حتى تستأمر، ولا تنكح البكر؛ حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت . وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: والبكر يستأذنها ...

تقديم رأي البنت في اختيار الزوج

الجواب: مع البنت الذي ترضى البنت، يكون مع البنت، إن رضيت الشيخ الكبير مع أبيها فلا بأس، وإن لم ترض تزوج الشاب ولو كان يشرب الدخان، المعصية لا تمنع الزواج ولو كان يشرب الدخان أو حالق لحيته لا تمنع الزواج هذه، لكن إذا تيسر الصالح الطيب السليم الذي لا ...

تزويج البنت بمن لا ترغب فيه

الجواب: الواجب على والدك أن يزوجك إذا خطب الكفء، وليس له أن يحبسك لابن عم أو غيره، بل يجب على الوالد أن يزوج موليته إذا خطبها كفء الذي يناسبها، وليس له أن يجبرها على إنسان لا ترضاه، لا من الأقارب ولا غيرهم. فالواجب عليه تقوى الله، وأن يخاف الله ويراقبه؛ فهي ...

حكم زواج الأخوين من أختين

الجواب: نعم، لا بأس أن يتزوج أخوان من أختين، زيد وعمرو خطبا فاطمة وعائشة، ابنتي فلان، لا بأس، كل واحد يأخذ واحدة، الحمد لله، ليس ما بينهما رضاعة، ولا قرابة تمنع، الحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

حكم الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها

الجواب: نعم، لا حرج، يتزوج أختها إذا ماتت، أو طلقها وبانت منه، خرجت من العدة، لا بأس، يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، الحمد لله، المحرم الجمع، أما إذا كانت ماتت، أو طلقت؛ ما له جمع، إذا ماتت أو طلقت، وخرجت من العدة، له أن يأخذ أختها وعمتها وخالتها؛ ...

حكم زواج البنت بغير رضا أمها

الجواب: الواجب على أولياء المرأة، وعلى أمها، وعلى أقاربها الموافقة إذا خطبها الكفء، الكفء في دينه، المستقيم الموافقة على ذلك؛ لما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وفساد ...

حكم من أجبرت على الزواج ثم وجدت بينهما شبهة رضاع

الجواب: لا ريب أن الواجب على كل رجل أن يتقي الله في بناته، وأن لا يزوج بنته إلا عن رضاها، وأن لا يجبرها بأحد لا ترضاه، هذا هو الواجب على الأولياء، الأب والإخوة والأعمام وغيرهم، الواجب عليهم جميعًا ألا يزوجوا مولياتهم إلا بإذنهن، والأب بالأخص ...

حكم إجبار الوالد بنته على الزواج ممن لا تريده

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ يقول: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها. فليس له أن يرغمها على شخص ولو كان تقيًا، ولو كان أتقى الناس ليس له إرغامها، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، وعليها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا ...

حكم تزويج المرأة غصبًا بمن لا تريد

الجواب: لا يجوز تزويج المرأة إلا بإذنها، ولا يجوز إجبارها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا يقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، ويقول ﷺ: الثيب أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر، وإذنها سكوتها . فليس لأبيها ولا غيره ...

وجوب موافقة الولي في عقد النكاح

الجواب: من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكرًا أو ثيبًا؛ لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بوليّ[1]، وقوله ﷺ: لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها[2]، ولكن الأيم لا بد من إذنها صريحًا، وهي الثيب، أما البكر فيكفي سكوتها، لقول النبي ﷺ: لا تنكح ...

النكاح بدون ولي منكر

الجواب: جمعت منكرين: المنكر الأول: زواجها بدون ولي، والمنكر الثاني: زواجها من تارك الصلاة وهي مسلمة، وهذا لا يجوز؛ لأن تارك الصلاة كافر إذا كان يجحد وجوبها. المقدم: هل مثل هذا الزواج المذكور في السؤال السابق، لا يعد زواجًا، وإن أُنجِبَ من هذا الزواج، ...

من تزوج من كسب حرام فزواجه صحيح إذا تاب 

الجواب: إذا تاب تاب الله عليه، والمال محل نظر، بعض أهل العلم يراه له؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275]، ...

إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح

الجواب: إذا كان عند العقد عند قول الولي: زوجتك، وعند قول الزوج: قبلت، لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي، فيعاد العقد؛ لأنه ليس بعدل؛ لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي، فإذا كان عند إجراء العقد، حين قال الولي: زوجتك، وحين قال الزوج: قبلت، لم يحضرهما ...