الجواب: من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكرًا أو ثيبًا؛ لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بوليّ[1]، وقوله ﷺ: لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها[2]، ولكن الأيم لا بد من إذنها صريحًا، وهي الثيب، أما البكر فيكفي سكوتها، لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يارسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت[3] متفق على صحته.
وروى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها[4]، ومعنى قوله ﷺ: الأيم أحق بنفسها من وليها أنه ليس لوليها تزويجها إلا بإذن صريح منها؛ جمعًا بين الأحاديث في هذا الباب وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الحق الموافق للأحاديث الصحيحة. والله ولي التوفيق[5].
وروى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها[4]، ومعنى قوله ﷺ: الأيم أحق بنفسها من وليها أنه ليس لوليها تزويجها إلا بإذن صريح منها؛ جمعًا بين الأحاديث في هذا الباب وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الحق الموافق للأحاديث الصحيحة. والله ولي التوفيق[5].
- رواه الإمام أحمد (1/250) وابن حبان باب (ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي) برقم (4075).
- رواه ابن ماجه في (النكاح) باب (لا نكاح إلا بولي) برقم (1882).
- رواه البخاري في (النكاح) باب (لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها) برقم (5136)، ومسلم في (النكاح) باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق) برقم (1419).
- رواه مسلم في (النكاح) باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق) برقم (1421).
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1640) بتاريخ 11 محرم 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 38).