حكم إجبار البنت على الزواج

السؤال:

المستمع: عبد الله عثمان ، بعث برسالة، ملخص ما في هذه الرسالة يسأل سماحتكم عن حكم إجبار البنت على الزواج، ولاسيما من شخصٍ قد يكبرها سنًا، أو قد يكون عليه بعض النقص الخلقي؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ليس للولي أن يجبر المرأة على التزوج، ولو بأكمل الناس، ليس له إجبارها، بل هي لها الخيار، لقوله ﷺ: لا تنكح الأيم؛ حتى تستأمر، ولا تنكح البكر؛ حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت .

وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها، فليس للأب ولا لغيره أن يجبر البنت على الزواج، إذا بلغت تسعًا فأكثر، بل لابد من إذنها ولو بالسكوت، وأما الأيم التي قد تزوجت، فلابد من إذنها الصريح بالكلام، تقول: نعم، وليس له جبرها أبدًا، ولو كان أباها، ولو كان الزوج من أصلح الناس، لأن هذا يختص بها، من مصلحتها، فلا تجبر. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة