الجواب: جمعت منكرين: المنكر الأول: زواجها بدون ولي، والمنكر الثاني: زواجها من تارك الصلاة وهي مسلمة، وهذا لا يجوز؛ لأن تارك الصلاة كافر إذا كان يجحد وجوبها.
المقدم: هل مثل هذا الزواج المذكور في السؤال السابق، لا يعد زواجًا، وإن أُنجِبَ من هذا الزواج، فما حكمه؟ وحكم عشرته؟
الشيخ: هذا الزواج لا يصح؛ لأن هذا فيه شبهة، وعليه أن يطلقها طلقة واحدة، حتى لا يكون له شبهة عليها وإلا ما يصح؛ لأن الكثيرين من أهل العلم يرون أن ترك الصلاة ليس بكفر إذا كان لم يجحد وجوبها، وإن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع، وعدم الولي عند الجمهور أيضًا مبطل النكاح، واجتمع فيه مبطلان: عدم الولي، وعدم كونه مسلمًا وهي مسلمة، وهذا نكاح غير صحيح، لكن للشبهة أولادهم تلحقهم من أجل الشبهة، وعليه أن يفارقها حتى يتوب إلى الله، ويعقد عقدًا جديدًا، ولا يجوز له البقاء معها، وعليه أن يجدد التوبة، وأن يعقد من جديد إذا كان يرغبها وهي ترغبه، إذا كان وليها مسلمًا، أو من ينوب عنه بالولاية الشرعية[1].
المقدم: هل مثل هذا الزواج المذكور في السؤال السابق، لا يعد زواجًا، وإن أُنجِبَ من هذا الزواج، فما حكمه؟ وحكم عشرته؟
الشيخ: هذا الزواج لا يصح؛ لأن هذا فيه شبهة، وعليه أن يطلقها طلقة واحدة، حتى لا يكون له شبهة عليها وإلا ما يصح؛ لأن الكثيرين من أهل العلم يرون أن ترك الصلاة ليس بكفر إذا كان لم يجحد وجوبها، وإن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع، وعدم الولي عند الجمهور أيضًا مبطل النكاح، واجتمع فيه مبطلان: عدم الولي، وعدم كونه مسلمًا وهي مسلمة، وهذا نكاح غير صحيح، لكن للشبهة أولادهم تلحقهم من أجل الشبهة، وعليه أن يفارقها حتى يتوب إلى الله، ويعقد عقدًا جديدًا، ولا يجوز له البقاء معها، وعليه أن يجدد التوبة، وأن يعقد من جديد إذا كان يرغبها وهي ترغبه، إذا كان وليها مسلمًا، أو من ينوب عنه بالولاية الشرعية[1].
- من فتاوى حج عام 1407هـ، الشريط الخامس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 42).