تزويج البنت بمن لا ترغب فيه

السؤال:

بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمعة من سلطنة عمان، رمزت إلى اسمها بالحروف (م. س) أختنا تقول: إنني فتاة أبلغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا، وأتمنى من الله أن يرفع عني هذا الظلم الذي أعانيه.

ومشكلتي هي أن والدي يرفض أن يزوجني بأي أحد يتقدم لي، حتى وإن كان صالحًا وخاليًا من العيوب التي يرد بها الزوج؛ بحجة أنه يريد أن يزوجني لأحد أبناء أخيه، وأنا محرومة من أن أسأل عن رأيي، بل الأمر كله لأبي.

ثم تستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ، وتنتهي إلى أن تسأل سماحتكم: ما هو توجيهكم لها ولوالدها؟

جزاكم الله خيرًا، إذ أنها تطمح في ذرية صالحة -إن شاء الله-.

الجواب:

الواجب على والدك أن يزوجك إذا خطب الكفء، وليس له أن يحبسك لابن عم أو غيره، بل يجب على الوالد أن يزوج موليته إذا خطبها كفء الذي يناسبها، وليس له أن يجبرها على إنسان لا ترضاه، لا من الأقارب ولا غيرهم.

فالواجب عليه تقوى الله، وأن يخاف الله ويراقبه؛ فهي أمانة، بنته أمانة، وهكذا أخت الإنسان وهكذا بنت أخيه إذا كان وليها أمانة، يجب على ولي المرأة أن يختار لها الكفء وأن يزوجها بالكفء إذا تيسر، وأن لا يحبسها ويظلمها من أجل قريب له، نسأل الله العافية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة