حكم كتابة الأب جزءًا من تَرِكَته لأحد أبنائه

السؤال:
هل يجوز لأب أن يكتب جزءًا من تركته لأحد أبنائه دون الآخر؟

الجواب:
ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّعديل: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
فتاوى ذات صلة