حكم الإشهاد في الهبة

السؤال: 

الإشهاد في الهبة مستحب وإلا واجب؟

الجواب:

نعم، أشهد على هذا غيري لأجل قد يرجع الواهب، وقد تتغير الأمور، فالإشهاد أقل أحواله الاستحباب، مثل الإشهاد في البيع وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة:282] أقل أحواله الاستحباب.
س: سماها صدقة (ورجع أبي في تلك الصدقة)؟
الشيخ: على ولده...
س: تسمى الهبة والعطية "صدقة"؟
الشيخ: إذا أراد الأجر صارت صدقة.
س: الإمام أو القاضي أو الوالي لا يَشْهد؟
الشيخ: إذا أشهدهم أشهدهم على عطية أو على بيع، ما في حكمها، هذه شهادة.
س: بالنسبة لإعطائه المكافأة تشجيعًا له؟
الشيخ: لا يخصه بشيء إلا النفقة الواجبة، النفقة الواجبة لا بأس، كُلٌّ يُعطى على قدره، أما إذا كان مجرد تشجيع هذا على حفظ وإلا كذا، لا، لا يعطيهم، يشجّعهم بالكلام، وإلا إذا أعطاه تشجيعًا يُعْطِي الآخرين مثله.
فتاوى ذات صلة