الجواب: لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]، إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء، فلا بأس. والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرًا وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة.
والله ولي التوفيق[2].
والله ولي التوفيق[2].
- رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623.
- نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1695، في 26/2/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/58).