وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا نعلم حرجًا في الشفاعة المذكورة، ولا حرج عليك ولا عليه في ذلك إن شاء الله؛ لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية، أما الشفاعة منه لك ولغيرك فلا حرج عليه فيها إذا كانت في أمر مباح أو مشروع؛ لعموم الأدلة في ذلك، وفق الله الجميع[1].
لا نعلم حرجًا في الشفاعة المذكورة، ولا حرج عليك ولا عليه في ذلك إن شاء الله؛ لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية، أما الشفاعة منه لك ولغيرك فلا حرج عليه فيها إذا كانت في أمر مباح أو مشروع؛ لعموم الأدلة في ذلك، وفق الله الجميع[1].
- استفتاء مقدم لسماحته في مكتبه، وأجاب عنه في 1/4/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/60).