الجواب:
إذا حكَّم شخصان ثالثًا بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئًا بإذنهما وموافقتهما فلا أعلم فيه بأسًا، ولا يسمى ذلك اغتصابًا، بل هو هبة منهما له. أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/62).