حكم الأرض التي باعها الأب لأحد أبنائه قبل موته

السؤال:

هذه رسالة من السائل أبو إهاب مصري، يعمل بالكويت، بعث بعدة أسئلة في سؤاله الأول يقول: أنجب والدي ستة أولاد وبنتًا واحدة، ولقد جاهد -رحمه الله- حتى أتم تعليمنا إلا واحدًا من إخوتي شاء الله أن لا ينال حظه من التعليم مثلنا، وذلك لرغبة من الوالدة في أن يظل مع والده يعمل معه في فلاحة الأرض، حيث أننا من أبناء الريف، وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معين من الأرض التي يملكها عوضًا له عن جهده طوال سنوات عدة، ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا، والحقيقة أنه -رحمه الله- رفض ذلك مرارًا، ولكنه أمام إلحاحي وإلحاح الوالدة وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوري لقطعة محددة من الأرض، ولكن دون أن يقبض منه أي ثمن، بل أخذ عليه صكًا بمبلغ سبعمائة جنيه، فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي؟

علمًا بأن العقد موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات، وهل الصك الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته ويطالب به أخي أم لا؟

الجواب:

إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك المذكور لا عبرة به؛ لأنه كذب وحيلة؛ فلا وجه له، لكن إذا سمح إخوته الورثة جميعًا بهذه القطعة لهذا الأخ للسببين المذكورين؛ لكونه ساعد أباه، ولكونه لم يتعلم، فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة، أو سمح بعضهم، فمن سمح منهم سقط حقه من هذه القطعة، ومن لم يسمح فهو على حقه، أما هذا العقد المزور فلا قيمة له، ولا يلتفت إليه، نعم.
المقدم: إنما تعتبر كهبة يعني من الورثة.
الشيخ: إذا سمحوا بها.
المقدم: إذا سمحوا بها صحيحة.

الشيخ: ومن لم يسمح فهو على حق.

فتاوى ذات صلة