الجواب:
كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم، فالاثنان لهم شيء والثلاثة لهم شيء والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة إحدى الزوجات اثنين، وأولاد الأخرى ثلاثة أربعة كل يعطى حقه، كل يعطى حقه، وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة اللازمة.
أما العطايا التي غير النفقة فلابد من العدل فيها، تعطيهم شيء زائد على النفقة لابد من العدل؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما النفقة فعلى حسب الحاجة الأولاد الكثير لهم نفقة والقليل لهم نفقة، والصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم وفي غير ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
أما العطايا التي غير النفقة فلابد من العدل فيها، تعطيهم شيء زائد على النفقة لابد من العدل؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما النفقة فعلى حسب الحاجة الأولاد الكثير لهم نفقة والقليل لهم نفقة، والصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم وفي غير ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.