حكم إنفاق الأب على الابن الفقير دون الغني

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة المنيا، وباعث الرسالة المستمع خالد طلعت عبدالله علي، الأخ خالد يقول في رسالته: لرجل ابنان متزوجان، وكلاهما يعول أسرة، أحد هذين الابنين حالته ميسرة، والآخر نفقاته كثيرة، ويحتاج إلى بعض العون، فقام الأب بتخصيص دخل ثابت لابنه المحتاج هذا برغبة الوالد، ودون طلب من ابنه هذا، إلا أن الابن الآخر ثار على والده وأخيه، واعتبر أن أباه يفضل أخاه عليه. 

والسؤال: هل هذا جائز شرعًا؟ علمًا بأن الابن ينتفع بهبة والده له في حياته فقط.

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كان أحد الابنين فقيرًا، وليس عنده أسباب تقوم بحاله، فعلى الوالد أن ينفق عليه إذا كان قادرًا، والابن الغني لا حق له في ذلك، فإذا كان عنده أولاد بعضهم فقراء، وبعضهم أغنياء، والوالد يقدر على النفقة، وجب عليه الإنفاق على الفقراء، وإن كانوا كبارًا، إذا لم يكن عندهم أسباب تغنيهم، ولا كسب يغنيهم؛ لأن النفقة أمر لازم على الوالد أن ينفق على ولده الفقير.

أما إذا كانوا كلهم أغنياء، فليس له أن يخص أحدًا بالعطية؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فالواجب أن يعدل إن كانوا فقراء، أنفق عليهم، وأعدل فيهم، وإن كانوا أغنياء أعدل فيهم أيضًا، أعطاهم جميعًا، أو تركهم جميعًا، أما إذا كان أحدهم فقيرًا، والبقية أغنياء، أو أكثرهم فقراء، وبعضهم أغنياء، فإنه ينفق على الفقير، وليس هذا بظلم، بل واجب عليه أن ينفق إذا كان الفقير ما عنده أسباب، ما عنده كسب، لا يستطيع الكسب، فإن الوالد إذا كان قادرًا عليه ينفق عليه ويواسيه بنفقة أمثاله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة