الجواب: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله، إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله[1].
- نشر في (كتاب فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 418. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 230).