حكم سفر مَن عليه دَيْن للحج والدعوة

السؤال: 

رجلٌ عليه دَيْنٌ فهل له أن يُسافر إلى الخارج لتعلم اللغة الأجنبية من أجل الدَّعوة إلى الله، أو يُقال: هذا بالمنع أولى من منع مَن عليه دَيْنٌ من الحج؟

الجواب:

إذا كان هذا السفرُ يضُرُّ الدَّائنين فلا يُسافر، يبدأ بالدَّين، أمَّا إذا لم يكن يضُرُّ الدَّائنين: ما عنده عمل، ولا وجد عملًا، ولعله يتعلَّم هذا الشيء حتى يُوظَّف، ويُوفي دَيْنَه، وينفع المسلمين، أمَّا إذا كان عنده عمل ويستطيع قضاء الدَّيْن، ويسدّ ما عليه؛ فلا يُسافر.
س: لكن منع مَن عليه دَيْنٌ من الحج هل لأجل الخوف ..؟
ج: يُمْنَع من الحج إذا كان سفرُه يضُرُّ الدَّائنين، أما إذا لم يكن يضُرُّ الدَّائنين - كأن يُسافر مع أُناسٍ والنفقة على غيره - فلا يُمنع؛ لأنَّ حجَّه لا يضُرُّهم.
فتاوى ذات صلة