الجواب: أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد لا بأس، أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب، قد نهى النبي ﷺ عن التختم بالذهب: ولما رأى رجلاً في يده ...
الجواب: كل هذا لا بأس به، له أن يحتجم وله أن يفقع الدمل ونحوه لاستخراج أذاه، وله أن يربط الجرح وله أن يقلع السن، كل هذه أمور لا بأس بها في حق المحرم، وقد احتجم النبي وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: لا بأس، لا بأس أن ينقض شعره من غير قطع الشعر، لا بأس أن ينقض شعره ويغسله كما أمر النبي ﷺ عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة، وتحرم بالحج وهي كانت أحرمت بالعمرة، لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض، قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فقال لها النبي ﷺ: انقضي ...
فإنه لا مانع أن يغطي الرأس وعليه الفدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة أحد الثلاثة، هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة إن لم يغط رأسه، أما كونه يلتحف على بدنه ببطانية أو مطرحة أو عباءة يطرحها ...
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا كان الإنسان محرمًا ووقع في ....... شعرات منكسرة تؤذيه فإنه يأخذها بالمنقاش، مثل لو انكسر ظفره أزاله؛ لأن هذا متعب ومؤذي فلا يضر أخذه، وأيضًا من شرع الله التيسير والتسهيل، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ ...
الجواب: ليس عليها حرج لجهلها، والمستقبل إن شاء الله تغطيهما بالقفازين أو بغيرهما، نعم، لكن في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا النقاب وهو البرقع ونحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك: كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب أو بالخمار ...
الجواب: إذا كنت قادرة من الذهاب للعمرة فعليك الإحرام من ميقات الزيارة وهي من الوادي وادي القرن ، وادي الطائف، في الجو إن كنت في الطائرة أو في السيارة إن كنت في السيارة، فإذا جاوزت الميقات ولم تحرمي إلا من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، أما إن كنت جئت ...
الجواب: المرأة في الحج لا تنتقب ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي ﷺ فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني: في حال الإحرام، لا تلبس النقاب وهو شيء يصنع للوجه يقال له: نقاب، يصنع للوجه تلبسه المرأة ...
الجواب:
عليك إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعن غطاء الرأس، مثل ذلك: إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف صاع من التمر، أو الأرز، من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام مجتمعة، أو متفرقة، أو ذبح شاة في مكة للفقراء، أو سبع بدنة، ...
الجواب:
الواجب في مثل هذا الصبر، وأن تبقيا على إحرامكما حتى تؤديا العمرة، وإذا كنتما خلعتما ملابس الإحرام، ثم أعدتما ملابس الإحرام لما سارت الباخرة، وأديتم العمرة؛ فليس عليكما شيء؛ لأن خلعكما الملابس، ولبس المخيط صدر عن جهل؛ فيعفى عنكما إذا كنتما ...
الجواب:
الله سبحانه حكيم عليم -جل وعلا- فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألا يغطي رأسه، وأن يلبس إزارًا ورداءً، لا قميصًا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم -جل وعلا- فالمحرم الرجل يلبس الإزار والرداء، ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، ...
الجواب:
لا بأس بلبس القفاز في السعي وغيره، يعني ..... لبست القفازين عند خروجها للأسواق، عند وجود غير محرم، كل هذا طيب، وإن غطت يديها بغير القفازين بجلال، أو بعباءة؛ لا بأس.
المقصود: أن القفازين؛ لا بأس بلبسهما في جميع الأوقات، إلا في حق المحرم، إذا ...
الجواب:
لا حرج عليك، إذا كنت ناسيًا الحمد لله، ليس عليك إن كنت ناسيًا أو جاهلًا لا حرج عليك، وقد أحسنت لما فعلت العمرة، لكن ما يحتاج التنعيم، إذا وقع مثل هذا جهلًا، أو نسيانًا؛ يعيد ملابس الإحرام، ويذهب إلى الكعبة، ويطوف.
إذا أحرم الإنسان ...
الجواب:
ما دمت أحرمت من الميقات في الجو -الجحفة- فإن خلعك ملابس الإحرام جهلًا منك ليس عليك شيء، أنت على إحرامك، وطوافك، وسعيك لعمرتك، وتقصيرك، كل ذلك حق ليس فيه شيء؛ لأنك خلعت الثياب، ولبست المخيط جهلًا منك، فأنت على إحرامك، وليس عليك تجديد إحرام، ...
الجواب:
إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا؛ عليه أن يمسك عن المحظورات حتى يحلق، أو يقصر، فإذا لبس ثوبه، أو غطى رأسه جاهلًا، أو ناسيًا؛ لا شيء عليه، لقصة صاحب الجبة الذي أمره النبي ﷺ أن يخلع الجبة، ويغسل أثر الخلوق، ولم يأمره... لأجل جهله، لكن إن جامع؛ فقد ذكر ...