حكم لبس المحرم المخيط جهلًا بالحكم

السؤال:

السائل حسن من سوريا يقول في السؤال الأول: أتيت من سوريا بالطائرة، وأحرمت بالجو عندما وصلت من جدة، وبعد ذلك شعرت بألم في رأسي، ونمت في جدة، وفكيت إحرامي، ولبست ثيابي، وصباحًا أحرمت من جدة، وأتيت إلى مكة من دون أن أذهب إلى الميقات، هل يقع علي هدي في مثل هذه الحالة؟

الجواب:

ما دمت أحرمت من الميقات في الجو -الجحفة- فإن خلعك ملابس الإحرام جهلًا منك ليس عليك شيء، أنت على إحرامك، وطوافك، وسعيك لعمرتك، وتقصيرك، كل ذلك حق ليس فيه شيء؛ لأنك خلعت الثياب، ولبست المخيط جهلًا منك، فأنت على إحرامك، وليس عليك تجديد إحرام، إنما عليك لبس ملابس الإحرام، وقد فعلت.

فالحاصل: أن عمرتك صحيحة، ولبس الملابس المخيطة جهلًا منك، أو تغطية رأسك جهلًا منك؛ لا شيء عليك فيه من أجل الجهل.

فتاوى ذات صلة