حكم كشف المرأة كفيها في الحج

السؤال: فتاة حجت حجة الفريضة، وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب، شعرها ووجهها وسائر بدنها ماعدا كفيها، فقد بقيتا دون أن تغطيهما جهلًا منها لذلك، فما الحكم في ذلك، أجيبونا مأجورين؟

الجواب: ليس عليها حرج لجهلها، والمستقبل إن شاء الله تغطيهما بالقفازين أو بغيرهما، نعم، لكن في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا النقاب وهو البرقع ونحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك: كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب أو بالخمار أو بالعباءة وغير ذلك، في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة