حكم من لبس المخيط وغطى رأسه وهو محرم

السؤال:

من المستمع سيد محمود أحمد سليمان من مصر رسالة وضمنها هذا السؤال يقول: إنني أعمل في المملكة سائق، وخرجت من الدمام قبل الحج، وعند الميقات أحرمت، ولكن قبل أن أدخل جدة أقهرت، أو أجبرت أن أحل الإحرام ثم ارتديته مرة أخرى واعتمرت، فما حكم ما فعلت؟ 

الجواب:

عليك إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعن غطاء الرأس، مثل ذلك: إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف صاع من التمر، أو الأرز، من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام مجتمعة، أو متفرقة، أو ذبح شاة في مكة للفقراء، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة عن لبس المخيط المقطع مثلًا، وعليك مثل ذلك عن غطاء الرأس إن كنت غطيت رأسك؛ لكونك تعمدت ذلك، وأنت تعلم أنه لا يجوز لك، لكن للأسباب التي ذكرتها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة