حكم فعل أحد المحظورات قبل التحلل من العمرة

السؤال:

التحلل قبل التقصير في عمرة رمضان، ما حكمه؟

الجواب:

إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا؛ عليه أن يمسك عن المحظورات حتى يحلق، أو يقصر، فإذا لبس ثوبه، أو غطى رأسه جاهلًا، أو ناسيًا؛ لا شيء عليه، لقصة صاحب الجبة الذي أمره النبي ﷺ أن يخلع الجبة، ويغسل أثر الخلوق، ولم يأمره... لأجل جهله، لكن إن جامع؛ فقد ذكر جمع من أهل العلم: أن عليه فدية -ذبيحة- ولو كان جاهلًا؛ لأنه مفرط، لم يسأل.

أما إن كان نسي التقصير، ثم جامع ناسيًا؛ لا شيء عليه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].

فالحاصل: أنه إذا جامع الفدية أحوط له؛ لأجل أنه تساهل ما سأل، وإلا فلا حرج عليه، وعمرته صحيحة؛ لأجل نسيانه وجهله، يعني: نسي التقصير، أو جهل حكم التقصير، فجامع فهذا ... عليه التقصير -والحمد لله- أو الحلق، وعمرته صحيحة.

لكن إن كان عن جهل، وجامع؛ عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يعيد العمرة؛ لأنه أفسدها، فعليه أن يأتي بعمرة جديدة بدل المفسدة؛ لأن العمرة التي كملها تكون فاسدة، وعليه أن يأتي بعمرة جديدة، إذا كان قد كملها، عليه أن يكمل هذه بالتقصير، ثم يأتي بعمرة جديدة من المكان الذي أحرم منه بالأولى، يعني: يحرم من الميقات الذي أحرم فيه من الأولى، بعدما يكمل هذه بالتقصير، أو الحلق، وعليه ذبيحة عن وطئه لها، عن وطئه في مدة التي قبل الحلق، أو التقصير.

أما إذا كان ناسيًا؛ فالأظهر أنه لا شيء عليه -إن شاء الله- لأن الرسول ﷺ قال: من نسي وهو صائم، فأكل، أو شرب؛ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه فالصوم النسيان لا يضر الصوم، هكذا في الحج. نعم.

المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. 

فتاوى ذات صلة