حكم انتقاب المرأة وهي محرمة وتغطية الوجه بغير النقاب

السؤال: إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن النقاب في الحج هل يجوز أو لا؟ وإذا كانت منتقبة ثم وضعت من فوق النقاب غطاءً خفيفاً، هل يكون هذا قد أثر على حجها؟

الجواب: المرأة في الحج لا تنتقب ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي ﷺ فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني: في حال الإحرام، لا تلبس النقاب وهو شيء يصنع للوجه يقال له: نقاب، يصنع للوجه تلبسه المرأة في وجهها وفيه نقبان للعينين أو نقب واحد للعين ويسمى: نقاباً، لا تلبسه في حال الإحرام، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي ﷺ ونحن محرمات إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها -أو قالت: خمارها على وجهها- فإذا بعدوا كشفنا فالمرأة كذلك إذا دنا منها الرجال تسدل خماراً أو غيره على وجهها، فإذا بعدوا عنها وليس عندها أحد تكشفه، أما النقاب لا تلبسه المصنوع للوجه الذي يخاط ويصنع لقدر الوجه به نقب للعين أو نقبين للعينين، هذا لا تلبسه في حال الإحرام، كما أن الرجل لا يلبس أيضاً جوربين في الإحرام ولا خفين ومع هذا يغطي رجليه بما شاء من إزاره وغيره، أو مطرحة في البرد، لكن هذا هذا شيء مخصوص وهو المخيط على قدر الوجه، والمخيط على قدر الخفين من الجوربين، لا تلبسه المرأة ولا الرجل جميعاً، ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار، تغطي يديها بالجلباب بغيره لا بأس، مثلما أن الرجل لا يلبس القميص ولا العمامة، ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عند البرد باللحاف طراحة ... يضعها على بدنه للدفء، لا بأس بهذا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة