حكم لبس المرأة للقفازين حال السعي

السؤال:

تسأل أختنا: هل يجوز لبس القفاز في السعي؟ 

الجواب:

لا بأس بلبس القفاز في السعي وغيره، يعني ..... لبست القفازين عند خروجها للأسواق، عند وجود غير محرم، كل هذا طيب، وإن غطت يديها بغير القفازين بجلال، أو بعباءة؛ لا بأس.

المقصود: أن القفازين؛ لا بأس بلبسهما في جميع الأوقات، إلا في حق المحرم، إذا كانت محرمة فلا تلبس القفازين، لا في السعي، ولا في الطواف؛ لأن المحرم ممنوع النبي ﷺ قال: لا تلبس القفازين يعني: حال إحرامها بالحج، أو بالعمرة إذا كانت لم تحل.

أما إذا كان الإنسان قد حج، قد طاف طواف الإفاضة، وسعى.. إذا كان قد رمى الجمرة، وحلق، أو قصر؛ فقد حل، إذا كان قد طافت ..... قد رمت وقصرت؛ تلبس القفازين، يعني قد حلت ..... من جهة اللباس كالرجل، أما إذا كان لا، ما بعد رمت، أو رمت ولا طافت؛ فإنها لا تلبس القفازين حتى تحل في حال الإحرام بالحج، وفي العمرة كذلك لا تلبس القفازين حتى تطوف وتسعى وتقصر حتى تحل؛ لأنها محرمة، لكن تغطي يديها بغير القفازين، بالعباءة، بالجلال، بغير ذلك.

المقصود: أن القفازين مباحان للمرأة إلا في حال الإحرام، ما دامت محرمة؛ لم تحل، لا تلبسهما، نعم. 

فتاوى ذات صلة