الجواب:
وضع الإحرام على الرأس جهلًا أو نسيانًا لا شيء فيه والحمد لله، فلو أن الإنسان غطى رأسه وهو محرم جاهلًا أو ناسيًا أو تطيب جاهلًا أو ناسيًا أو قص شعره أو ظفره جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، ثبت عن النبي ﷺ: "أن إنسانًا أحرم ...
الجواب:
المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين، ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما كونها تلبس في رجليها جوارب، أو "دسوس" أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان ...
الجواب:
التوبة والاستغفار، والحمد لله، عليها التوبة والاستغفار، ويكفي.
المقدم: جزاكم الله عنا كل خير سماحة الشيخ.
الجواب:
على المرأة الاحتجاب أينما كانت في الحج وغيره عن الرجال الأجانب، لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع الذي يعتاده بعض العرب، والبرقع: شيء يصنع للوجه، وبعضهم يجعل فيه خرقًا، أو خرقين للعينين، هذا يسمى البرقع، ويسمى النقاب.
فالرسول ﷺ نهى ...
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح: أنه لا حرج عليه في الخطبة، وفي العقد؛ لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره، ولا حرج عليه، ما بقي عليه إلا جماع النساء، فلا حرج في ذلك، وإن تورع، وترك الخطبة، وترك عقد النكاح ...
الجواب:
حكمه أنه لا يزال في إحرامه، ما دام أحرم بالعمرة والحج أو بالعمرة، قاصدًا التمتع بها إلى الحج، ثم مرض بعد دخوله مكة، حكمه أنه لا يزال في إحرامه، وعليه إذا شفاه الله أن يطوف ويسعى، وعليه أن يزيل الملابس المخيط، ويبقى في الإزار والرداء، إلا ...
الجواب:
لا يؤثر هذا؛ لأن خروج الدم من المحرم لا يؤثر، حتى لو احتجم لا يضره، النبي ﷺ احتجم وهو محرم -عليه الصلاة والسلام-، وخروج بعض الدم من جلد المرأة، أو الرجل المحرم لا حرج، ولا يضر إحرامه، نعم.
الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن لبس النقاب، قال: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين وهي محرمة فليس لها أن تلبس النقاب، وهو: ما يصنع للوجه، النقاب: ما يصنع للوجه، وفيه نقب، أو نقبان، هذا يسمى نقابًا، ولكن تلبس بداله الخمار -الشيلة- على وجهها، أو شيء آخر يطرح ...
الجواب: المحرم يجتنب تسعة محظورات بيَّنها العلماء وهي اجتناب: قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه ...
الجواب: حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام، بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته ...
الجواب: المحرم لا يكد شعرًا. أما إذا حك شعره أو حك جلده حكًّا قليلًا بالرفق فلا حرج. أما أن يكده فيقطع شعرًا أو ظفرًا أو جلدًا فلا يجوز ذلك في حال الإحرام، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعرًا ولا ظفرًا ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها، ولا يغطي جسده ...
الجواب: ليس عليكما شيء والحمد لله، إحرامكما الأول باق وصحيح، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى ...
الجواب: إذا سقط من رأس المحرم -ذكرًا كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا ...
الجواب: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيئًا، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئًا، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي.
وإنما ...
الجواب: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس، وكالرداء والبشت ونحو ذلك.
أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ...