الجواب:
في المستقبل لا تفعل، وما دام جاهل ما عليك لكن في المستقبل لا تطيب الإحرام تتطيب أنت فقط، أما الإزار والرداء لا تطيبهم ولاسيما بما له لون كالزعفران والورس أما غيرهما فالأمر أسهل لكن تركه أولى وأحوط، النبي ﷺ قال: لا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران ...
الجواب:
إذا كان فعلت هذا جهلًا؛ فليس عليك شيء والحمد لله، إذا كان عن جهل أو نسيان فليس عليك شيء، وإن كنت تعمدت وتعرفين الحكم الشرعي؛ عليك إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع عن تلبيسه المخيط وهو محرم، وأنت تعرفي الحكم الشرعي، إطعام ستة مساكين ...
الجواب:
لبس الدسوس في الرجلين لا بأس، المرأة لها أن تلبس الخفين أو الجوربين في الحج والعمرة وغيرهما، لا بأس بذلك، أما الدسوس في اليدين -ويقال لها القفازان- هذا يجب عليها تركه في حال الحج والعمرة، في حال الإحرام؛ لقول النبي ﷺ: ولا تلبس القفازين يعني: ...
الجواب:
لا يجوز للمسلم وهو في حال إحرامه أن يتعطر لا في رأسه، ولا في بدنه، الواجب الكف عن هذا؛ لأن الإحرام حرم عليه الطيب حتى يحل من إحرامه، حتى يتحلل من عمرته، أو يتحلل من حجه باثنين من ثلاثة، أما أنه يتطيب وهو بحال الإحرام لا، إذا تعمد هذا عليه الفدية ...
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأنه لا يسمى طيبًا، استعمال الصابون أو معجون الأسنان لا يسمى طيبًا، فلا يضر، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
إذا وجد عذر للإنسان ليلبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو ذبح شاة يعني: جذع ضأن أو ثني معز.
تذبح في مكة للفقراء، أحد هذه الثلاثة، إذا احتاج إلى أن ...
الجواب:
ليس عليك شيء، إن كان عن نسيان أو جهل ليس عليك شيء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو البرقع، وليس لها أيضًا أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه المحرم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني: في الإحرام.
ولكنها ...
الجواب:
المحرم ليس له أن يغطي رأسه كما هو معلوم، وليس له أن يلبس المخيط كما هو معلوم إذا كان ذكرًا، لكن إذا اضطر إلى ذلك لمرض أصابه احتاج معه إلى تغطية رأسه أو برد اشتد به حتى اضطر إلى تغطية رأسه فلا حرج عليه، ولكن عليه فدية وهذه الفدية مخيرة بين صيام ...
الجواب:
الصابون ليس من الطيب، والشامبو ليس بطيب، لكن ما يسمى الممسك إذا تركه.... لا بأس وإلا فليس بطيب. نعم.
الجواب:
لا بأس، كان النبي ﷺ يطيب رأسه وبدنه وهو محرم[1]، الممنوع اللباس، لا يطيب اللباس، أما إذا وضع الطيب في رأسه أو في مفارقه فلا حرج فيه، كما أخبرت عائشة عن النبي ﷺ أنه وضع الطيب في مفارقه حين إحرامه ورأت ذلك في مفارقه بعد إحرامه اللهم صل عليه وسلم.
مراد ...
الجواب:
لا يضع فيها الزعفران (القهوة)، الزعفران من الطيب. نعم.
الجواب: النبي ﷺ يقول: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح[1] يعني لا يَنْكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرمًا؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرمًا؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال[2].
رواه الإمام ...
الجواب:
المحرمة لا تُغطي وجهها بالنقاب، لا في العمرة، ولا في الحج، لكن تُغطيه بغير ذلك، تُغطيه بالخمار، بشيءٍ من اللباس الذي تُرخيه على وجهها.
قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع إذا دنا منا الرجال سدلتْ إحدانا خمارَها من على ...
الجواب:
نعم، إذا أحرم عنه والداه تجب عليه الفدية، فدية التمتع والقران، لكن بعض أهل العلم يقولون: إنها على الولي؛ لأنه هو الذي أحرم به عن الولي.
وبعض أهل العلم يرى أنها عليه في ماله؛ لأنها لتعليمه وتوجيهه إلى الخير والأجر له.
أما الشيء الذي ...