حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام

السؤال:

من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع (ر. ن. ف) يقول: في رمضان الماضي نويت أداء العمرة فسافرت عن طريق البحر، وعند ركوب الباخرة تعطلت ثمانية أيام، وقبل المكان الذي يحرم منه الناس قمت بالإحرام، وكان معي اثنان من زملائي، وبعد نصف ساعة من الإحرام قالوا: إن الباخرة تعطلت مرةً ثانية، فتحللنا من الإحرام خوفًا من أن تتسخ، ونحن لا نعرف شيئًا عن صحة ذلك من عدمه؛ لأنها المرة الأولى التي أعتمر فيها، لكن أحد الإخوان في الرحلة قال: إن هذا لا يصح وأن علينا فدية، ولم يكن معي مال لأشتري فدية، فهل صحيح أن علينا فدية، أم لا؟ وإذا كان علينا فدية لكل منا فأين نفدي وكيف؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الواجب في مثل هذا الصبر، وأن تبقيا على إحرامكما حتى تؤديا العمرة، وإذا كنتما خلعتما ملابس الإحرام، ثم أعدتما ملابس الإحرام لما سارت الباخرة، وأديتم العمرة؛ فليس عليكما شيء؛ لأن خلعكما الملابس، ولبس المخيط صدر عن جهل؛ فيعفى عنكما إذا كنتما أديتما العمرة، ولم تتركاها. 

أما إذا كنتما لم تؤديا العمرة، واستمررتم في التحلل فإن عليكما أن تحرما وتتوجها إلى مكة لأداء العمرة التي أحرمتم بها سابقاً ويكفي ذلك والحمد لله، ولا شيء عليكما بسبب الجهل، إلا إذا كنتما جامعتما زوجاتكما؛ فعليكما شاة؛ لأنها تفسد العمرة بالجماع قبل الطواف والسعي تفسد العمرة بالجماع؛ فعليكما شاة تذبح في مكة للفقراء، وعليكما أن تكملا العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وعليكما أن تأتيا بعمرة أخرى بدلًا من العمرة الفاسدة؛ لأن الجماع يفسد العمرة، فتكملا العمرة التي أحرمتما بها، وتفديا وعليكما عمرة أخرى بدل تلك العمرة التي أفسدتموها بالجماع.

أما لبس المخيط، والطيب الذي فعلتما هذا لا شيء فيه لأجل الجهل، فعليكما أن تتأملا ما وقع منكما، وتسألا أهل العلم عن أمركما، وأنتما على خير -إن شاء الله- والتوبة تجب ما قبلها، وليس للعبد أن يسكت على جهل، بل عندكم -والحمد لله- العلماء عندكم أنصار السنة وعندكم لجنة الفتوى في الأزهر، وعندكم المفتي، تسألون عما أشكل عليكم، والحمد لله، وقد أوضحنا لكم بعض ما يجب، وإذا خفي عليكما شيء من ذلك فراجعا من لديكما من أهل العلم والبصيرة في هذا الباب، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة