الجواب: إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان لم يسع وكان قارنًا أو مفردًا، أما إذا كان متمتعًا ...
الجواب: الحج صحيح في أصح قولي العلماء. وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره، لقول الله : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا احتلم في الإحرام وأنزل المني فعليه الغسل ولا شيء عليه، فإحرامه صحيح ولا يضره شيء؛ لأنه ليس باختياره، وهكذا الصائم في رمضان وغيره إذا احتلم صومه صحيح، ولكن إذا أنزل المني يغتسل غسل الجنابة[1].
نشر في مجلة (الدعوة) ...
الجواب:
ليس عليك شيء، يقول الله -جل وعلا-: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فالمحرم إذا نسي؛ غطى رأسه، أو لبس القميص، أو السراويل ناسيًا؛ فلا حرج عليه، أو أحرم والسروال عليه ناسيًا؛ فلا حرج عليه، والحمد لله، نعم.
الجواب: المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين[1] يعني في الإحرام ولكنها تغطي ...
الجواب: فرد سماحته قائلا: الأفضل لها إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك.
وأضاف سماحته: "وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك" بيد أن سماحته أكد أنه ليس ...
الجواب: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي ﷺ في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين[1] أ هـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق[2].
رواه البخاري في (الحج) باب ما ...
الجواب: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدًا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة[1].
نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: عليه التوبة إلى الله ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، وعليه دم يذبح في مكة؛ لأن إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم، ...
الجواب:
ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء، لا تتعمد قطع الشعر، أما كونها تنقض ضفائرها للغسل، أو لغير ذلك من الأسباب؛ فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر، أو تغسل الرأس بشيء، أو تختضب بالحناء، أو ما أشبه ذلك؛ فلا يضر، ...
الجواب:
إذا كان ناسيًا، أو جاهلًا لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز؛ لأن الزعفران طِيب فلا يتعمده، لكن إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا فلا شيء عليه رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، لقول النبي ﷺ: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين فإذا كانت محرمة لا تلبس النقاب، وهو الذي خيط على قدر الوجه، وفيه نقبان للعينين، أو نقبٌ واحد للعين، لا تلبسه، ولا تلبس قفازين في اليدين، الدسان في اليدين، ولكن ...
الجواب:
لا إذا كان جهلًا فلا حرج، إذا كان جهلًا، أو نسيانًا فلا حرج.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: على المذكور أن يرجع إلى مكة ويكمل السعي ثم يعيد التقصير، وإن أعاد السعي كله فهو أفضل وأحوط بعد خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه بسبب الجهل، وهكذا الناسي؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا الآية ...
الجواب:
إذا لبس المخيط ناسيًا قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه؛ لقول الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286][1].
نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ (مجموع فتاوى ومقالات ...