والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، وأنك قصدت بالطلاق في التعليق الأخير ما قصدته في التعليق الأول من لفظ الفراق، ولم ترد طلاقًا آخر، ولم تطلقها قبل هذا الطلاق، فقد وقع عليها بذلك طلقتان -كما أفتيت نفسك بذلك- كل تعليق وقع به طلقة، وبقي لها طلقة.
ومراجعتك ...
الجواب: وبناء على ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما بقوله: تراك طالق، والأخرى بقوله: تراك طالق بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على أن طلاقه بالثلاث بكلمة واحدة، يعتبر طلقة واحدة ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيته: بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لأن الطلاق والتحريم لم يقع شرطهما إلى حين التاريخ، ولا يخفى أن المعلق على شيء لا يقع بدونه، ومتى زوجت ابنته بغير الشخص المذكور، وقع على زوجته بذلك طلقة واحدة -في أصح قولي العلماء- لحديث ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيتهما: بأن الطلاق المعلق لم يقع به شيء؛ لكونها لم تخرج، أما الطلاق المنجز، فقد وقع عليها به طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج: ج. المذكور: بأنه لم يقع على زوجته بذلك شيء من الطلاق -في أصح أقوال العلماء كما لا يخفى؛ لأنها إنما خرجت ناسية، ولم تكن متعمدة، وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة:285]، ...
والجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرت، وليس قصدك من ذلك فراق زوجتك إذا دخلت بيت عمك أو شربت الدخان، وإنما قصدت من ذلك منع نفسك من دخول البيت ومن شرب الدخان، فالطلاق غير واقع.
وعليك خمس كفارات يمين، كل واحدة إطعام عشرة فقراء، لكل فقير نصف صاع من التمر ...
الجواب: وبناء على ذلك، وعلى ما اعترف به الزوج المذكور عندي -كما في كتابي المشار إليه- بأنه غضب على زوجته المذكورة؛ بسبب كلام جرى بينه وبينها في الليل، فقال لها: إذا ما تمسين بحسن خلق فأنت طالق، فقالت: طلقني، فدعا أخاه وأخبره بما ذكر، وقال له: تراها مطلقة ...
الجواب: هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضًا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها، وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين كل واحدة منها في حكم اليمين؛ الطلاق ...
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فطلاقك المذكور غير واقع، سواء كان بقولك: (والله لأطلقك بالثلاث)، أو قولك: (والله لأطلقك بالثلاث والأربع والخمس) -كما ادعت زوجتك- لأن كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق، وليس في حكم إنجاز الطلاق.
وعليك إذا لم تنفذ وعيدك ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأن طلاقه هذا في حكم اليمين، وعليه كفارتها متى دخلت زوجته المذكورة أبها؛ لكونه لم يقصد الطلاق، وإنما قصد منع زوجته من دخول أبها، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، وأفتى به جمع من السلف والخلف، منهم شيخ الإسلام ...
والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، فالطلاق لم يقع، والزوجة باقية في عصمتك؛ لأن الذبيحة لم تذبح لأجلك، وإنما ذبحت لغيرك، فلم تحنث يمينك.
ويجب عليك الحذر من العود لمثل ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز، والأولى بالمؤمن الحذر من استعمال الطلاق بجميع أنواعه ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت المذكور: بأن طلاقه هذا في حكم اليمين، وأن عليه كفارة يمين -في أصح أقوال أهل العلم-؛ لأنه إنما أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة، ولم يرد تحريم أهله، كما هو الظاهر من إفادته التي أثبتها فضيلتكم.
فأرجو إشعاره بذلك.
أثابكم الله، ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. م. ط. ع وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 9/3/1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حصول نزاع بينك وبين زوجتك، خرجت على ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيتهما: بأن طلاقه الأول في حكم اليمين، كما قد أُفْتَي بذلك.
أما الطلاق الذي وقع منه في عام 1391هـ، والطلاق الآخر فقد وقع بهما طلقتان، وبقي لزوجته طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرتها وابن أخيها المذكور، ...
الجواب: إذا كان قصدك من كلامك هذا منع نفسك من شرب الدخان، لا فراق زوجتك إن شربته، فإنه يعتبر في حكم الأيمان، وعليك عن ذلك كفارتان: إحداهما عن يمين الطلاق، والثانية عن يمين التحريم، وهما إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين صاع من قوت البلد، نصفه عن يمين الطلاق، ...