الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه، فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن تحريم الزوجة أمر لا يجوز، وقد سماه الله سبحانه منكرًا من القول وزورًا، وعليك عن ذلك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام ...
الجواب: فأفتيتهما: بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور.
ولعجزه عن العتق والصيام -حسب قوله- أفتيته، بأن عليه أن يطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسها، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد؛ من التمر ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
أما ...
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة ...
الجواب: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]؛ ولأن النبي ﷺ أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة.
والصواب ...
والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق -ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة- لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ الآية [البقرة:228].
أما الحكمة في ذلك، ...
الجواب: المطلقات عليهن عدة، ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة، لم يجامعها في حال الحمل ولا بعد الحمل؛ لقول الله وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]، وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل ...
الجواب: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها، إذا كان الطلاق رجعيًا -بإجماع المسلمين- لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائنًا، ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي ...
الجواب: ليس في ولادة المرأة لأقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال سبحانه: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، وقال : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]؛ فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ...
الجواب: إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملًا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
ولما ...
الجواب: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] إلا أن تكون حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع ...
الجواب: المحادة، جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه، وهي مطالبة بأمور خمسة:
الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تقيم فيه حتى تنتهي العدة؛ وهي أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن تكون حبلى، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، كما قال الله : وَأُوْلَاتُ ...
الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة ساكنة عندكم حين جاء الخبر بوفاة زوجها، فعليها أن تبقى لديكم حتى تخرج من العدة، وإذا سافرتم إلى الطائف فلا بأس أن تسافر معكم، إذا كان البيت لا يبقى فيه من يحسن جلوسها عنده حتى تنتهي العدة، أما مشاهدتها للتليفزيون وسماعها ...
الجواب: يجب على زوجة المتوفى أن تعتد في بيته الذي هي ساكنة فيه حين الوفاة، إلا أن يمنع ذلك عذر شرعي؛ لقول النبي ﷺ للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.
لكن إذا كان لها عذر شرعي في عدم العدة في البيت، فلا بأس أن تعتد في غيره، وقد سألني: س. ع. عن ...
الجواب: لا شك أن الواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تُحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم، وهي مائة وثلاثون يومًا بلياليها، إلا إذا ثبت أن بعض الشهور نقص فصار تسعة وعشرين يومًا، فإنه يحسب لها إذا ثبت بالبينة.
إلا أن تكون حاملًا، ...