الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونه لا عدة لها؛ لأنها غير مدخول بها، ولأن الطلاق على عوض، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق الأخير طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد اعترفا جميعًا بأنها حبلى حين التاريخ وقد راجعها عندي الزوج بحضرة أبيها وجماعة من المسلمين، وبذلك أصبحت في عصمته، وقد صح ...
الجواب: وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج بأنه لم يطلقها قبل ذلك واعتراف صهره بأنه لا يعلم أنه طلق سوى ما ذكر فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، سواء كان الواقع منه ما اعترف به، أم ما ادعاه صهره، وله مراجعتها ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، إذا صدقته المرأة ووليها، في كونه لم يطلقها طلقتين، قبل ذلك ولا بعده؛ وصادف وقوع الرجعة، وهي لا تزال في العدة. فأرجو من فضيلتكم إكمال ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحد، وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها المذكور، وبذلك ...
الجواب: وبناء على جميع ما ذكر فقد أفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما بالطلقة الأولى، والثانية بالطلاق الأخير، الواقع في ذي القعدة عام 1393هـ؛ لأنه قد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة، أما دعواه الرجعة بعد ...
الجواب: وبناء على جميع ما ذكر أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله العودة إليها بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، وقد راجعها عندي الزوج بحضرة أخيها، وإ. ع. ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحدة، وقد راجعها عندي بحضرة أخيها وجماعة من المسلمين، وبذلك استقرت ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه الأخير على زوجته المذكورة طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ما يدل على أن مثل ...
الجواب: وبناء على ما ذكرتم فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم؛ لأنه صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى، وقد أفهمنا الزوج بأن طلاقه المذكور منكر، وأن عليه التوبة من ...
الجواب: والذي أرى هو سؤال المطلق والولي هل سبق ذلك طلاق؟ فإذا اعترفا بأنه لم يقع شيء من الطلاق سوى ما ذكر؛ فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم بالبينة أو بإقرار المرأة، ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيته بأن هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. وقد طلب مني إجراء عقد النكاح بينهما، وقد تم إجراء عقد النكاح للزوج المذكور ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكورة بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى له طلقة، ومراجعته لها صحيحة إذا كانت وقعت قبل خروجها من العدة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى، فأرجو إكمال ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه لم يراجعها خلال العدة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى.
فأرجو من فضيلتكم ...