الجواب: والذي أرى هو سؤال المطلق والولي هل سبق ذلك طلاق؟ فإذا اعترفا بأنه لم يقع شيء من الطلاق سوى ما ذكر؛ فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم بالبينة أو بإقرار المرأة، وقد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى.
فأرجو إكمال اللازم وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور، لكون التطليق بالثلاث لا يجوز. أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيرًا، أما إن كان قد سبقه شيء من الطلاق قبل ذلك فأفيدونا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إكمال اللازم وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور، لكون التطليق بالثلاث لا يجوز. أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيرًا، أما إن كان قد سبقه شيء من الطلاق قبل ذلك فأفيدونا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم (2015) في 3/12/1388هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 451).