الجواب: وبناء على ما ذكرتم فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم؛ لأنه صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى، وقد أفهمنا الزوج بأن طلاقه المذكور منكر، وأن عليه التوبة من ذلك، وأفهمناه طلاق السنة، فأرجو من فضيلتكم إشعار ولي المرأة بذلك، أثابكم الله وسدد خطاكم وأصلح أحوال الجميع –آمين- والله يتولاكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم (1446) في 27/12/1386هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 449).