حكم من طلق زوجته سبعين طلقة بلفظ واحد

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة تربه، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المرفق رقم (692) وتاريخ 24/12/1386هـ الجوابي لكتابنا الخاص باستفسارنا عن كيفية طلاق الزوج ا. ح. لزوجته وصل، وصلكم الله بهداه وما ذكرتموه من أنه حضر لديكم الزوج المذكور وحضر لحضوره ولي المرأة المذكورة وحضر معهما شاهدان وأنه أقر الزوج المذكور بحضور الشاهدين قائلًا: نعم لقد طلقت زوجتي في بيت أخي سبعين طلقة بلفظ واحد يوم 17/12/1386هـ.
وقد راجعتها في وقته وأنه بسؤال الشاهدين عما قاله الزوج أجابا بصحة ما ذكر الزوج، وكما أجاب أخو المطلقة، قائلًا: صحيح ما ذكره الزوج أنه لم يطلق زوجته إلا هذه المرة كان معلومًا.

الجواب: وبناء على ما ذكرتم فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم؛ لأنه صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى، وقد أفهمنا الزوج بأن طلاقه المذكور منكر، وأن عليه التوبة من ذلك، وأفهمناه طلاق السنة، فأرجو من فضيلتكم إشعار ولي المرأة بذلك، أثابكم الله وسدد خطاكم وأصلح أحوال الجميع –آمين- والله يتولاكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من سماحته برقم (1446) في 27/12/1386هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 449).
فتاوى ذات صلة