الجواب: بناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، وأفهمنا الجميع أن طلاق البتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها وله مراجعتها ما دامت في العدة، لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك.
أما قوله: تحرم عليه وتحل لغيره، فهو تفسير للطلاق المذكور ...
الجواب: وبناء على ذلك أرجو سؤال الزوج المذكور عن قصده بالطلاق، فإن اتضح لكم من جوابه أنه لم يقصد طلاقها، وإنما أراد التخلص منها فإنه لا يقع بكلامه المنوه عنه شيء من الطلاق، لأنه لم يقصده، أما إن كان قصده فإنه يقع به طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ...
الجواب: وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج المذكور عندي بأنه لم يقصد تعليق الطلاق في المرة الثانية والثالثة بعدم تسليمها التابعية ولا إنجاز الطلاق؛ لكونه صدر منه في حال غضبه الشديد، وتغير شعوره كما هو مدون في كتابي المرفق رقم (2393) وتاريخ 10/10/1393هـ، أفتيته ...
الجواب:
لا شك في وقوع الطلقتين السابقتين وإنما الإشكال في وقوع الطلقة الثالثة، وللعلماء في مثلها قولان:
أحدهما: عدم الوقوع إذا كان الغضب شديدا وأسبابه واضحة.
والثاني: وقوع الطلاق إذا لم يكن الغضب قد أزال شعوره وألحقه بغير العقلاء، أما مجرد الغضب ...
الجواب: وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأن طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته إذا حلف لديكم أن ما ذكره لكم هو الواقع؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق؛ لكونها تفقد العبد ضبط نفسه والنظر في العواقب وتجعله ...
الجواب: وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج بأن طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق ولا سيما مع تغير الشعور أو فقده، ومن ذلك الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ...
الجواب: وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج بأنه لم يقصد بالتكرار الثلاث ولا غيرها، وإنما كرر الطلاق بسبب شدة الغضب.
وبناء على ما أفادنا به الشيخ ع. م. ن. المأذون الشرعي بالرياض في إفادته المرفقة أن التزويج للزوجة المذكورة على الزوج المذكور صدر من خالها ...
الجواب: وبناء على ذلك كله أفتيته بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته وأن طلاقه المذكور غير واقع؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق كما لا يخفى، ومن ذلك الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في ...
الجواب: وبناء على ذلك كله أفتيت الزوج المذكور بأن الطلاق المنوه عنه غير واقع وزوجته باقية في عصمته؛ لكونه حصل في حال غضب شديد وحال كون المرأة حائضًا، وقد دلت الأدلة الشرعية على عدم وقوع الطلاق في الحالين المشار إليهما.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى ...
الجواب: وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور، بأن طلاقه المذكور والموضح في خطاب فضيلتكم المرفق بهذا غير واقع، لكونه صدر من الزوج المذكور حين غضبه الشديد واختلال شعوره، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن من شرط الطلاق أن يعقله الزوج، كما دلت على أن الغضب ...
الجواب: ونفيد فضيلتكم أن الصواب إن شاء الله هو ما أفتيتموه به من تحريمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن يثبت لديكم أن غضبه كان شديدًا فوق الغضب المعتاد، أو مغيرًا شعوره، فإن ثبت لديكم ذلك فالصواب عدم وقوع طلاقه، كما أفتى بذلك جماعة من أهل العلم من السلف ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور، بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع؛ لأنه أوقعه في حالة لا يملك الإنسان فيها شعوره ولذلك فإن زوجته باقية في عصمته، وقد دلت الأدلة الشرعية أن شدة الغضب والإكراه يمنعان اعتبار الطلاق، وقرائن الحال تدل على أنها ألجأته إلى ...
الجواب: وبناء على ما ذكر أفتيته بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك، ومنها الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ...
والجواب: قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما، ولكن عمر لما رأى تساهل الناس بالطلاق رأى أن يضع حدًّا لذلك، فاعتبر الطلاق بالثلاث بلفظ واحد ...