الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحد، وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها المذكور، وبذلك استقرت في عصمته، وقد أفهمت الجميع أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن على الزوج التوبة من ذلك.
أصلح الله حال الجميع، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه[1].
أصلح الله حال الجميع، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه[1].
- أجاب عنه سماحته برقم (595) في 2/4/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 438).