الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه الأخير على زوجته المذكورة طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ما يدل على أن مثل هذا الطلاق الأخير لا يقع به إلا واحدة لكونه في معنى الثلاث المجموعة، وقد حضرت عندي الزوجة المذكورة وصدقت أخاها وزوجها في صفة الواقع، وأفادت بأنه لا مانع لديها من العود إليه، ثم على ضوء ذلك صدر من أخيها المذكور إيجاب النكاح على أخته المذكورة للزوج المذكور وصدر من المطلق قبول النكاح على مهر واصل باعتراف الجميع وبذلك صارت المطلقة المذكورة زوجة شرعية للمطلق المذكور، شهد على حضور الجميع وصدور عقد النكاح المذكور على الوجه المذكور إ. ع. ح. وإ. ع. م.
قاله وأثبته الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
قاله وأثبته الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
- صدرت من سماحته برقم (2070) في 20/7/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 447).