الجواب: وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق الأخير طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد اعترفا جميعًا بأنها حبلى حين التاريخ وقد راجعها عندي الزوج بحضرة أبيها وجماعة من المسلمين، وبذلك أصبحت في عصمته، وقد صح عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، وقد أفهمناهما أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن على الزوج التوبة من ذلك[1].
قاله وأثبته الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وأثبته الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس الجامعة الإسلامية
بالمدينة المنورة
بالمدينة المنورة
- أجاب عنه سماحته برقم (895) في 30/5/1392هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 432).