حكم من طلق بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يدخل بها

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب اطلعت على ما أثبته فضيلتكم بشرحكم المؤرخ 11/11/1389هـ بذيل كتابي رقم (1311) وتاريخ 5/7/1389هـ من صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. ع. على زوجته، وهو أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، وذلك قبل الدخول بها على عوض ألف ريال، ولم يطلق سوى ذلك، وذلك بعد سماعكم لأقوال المذكور، وولي مطلقته، وهو والدها.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونه لا عدة لها؛ لأنها غير مدخول بها، ولأن الطلاق على عوض، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى.
فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقًا منكرًا، كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. أجاب عنه سماحته برقم (2433) في 25/11/1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 430). 
فتاوى ذات صلة