الجواب: وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج بأنه لم يطلقها قبل ذلك واعتراف صهره بأنه لا يعلم أنه طلق سوى ما ذكر فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، سواء كان الواقع منه ما اعترف به، أم ما ادعاه صهره، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، كما لا يخفى أما قوله: تحرم عليه، فهو كلام تابع للطلاق، مفسر له، لا يترتب عليه شيء، ولم يقر به الزوج، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وإكمال اللازم من جهة المراجعة[1].
أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- أجاب عنه سماحته برقم (1266) في 4/8/1388هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 434).