الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، وقد راجعها عندي الزوج بحضرة أخيها، وإ. ع. ح. وبذلك استقرت الزوجة في عصمته[1].
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- أجاب عنه سماحته برقم (490/1خ) في 22/3/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 444).