ج: يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة؛ لأنها لا تسمى مصحفًا، أما المصحف المختص بالقرآن فقط فلا يجوز مسه لمن لم يكن على طهارة؛ لقول الله : إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة: ...
ج: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة ، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي ﷺ، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، من حديث عمرو بن حزم ، أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن: ألا يمس القرآن إلا طاهر وهو ...
ج: الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة.
أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك؛ لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف، ولا قراءة منه للقرآن.[1]
نشرت ...
ج: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا كانا ليسا على جنابة، فيجوز لهما أن يقرأا عن ظهر قلب سورًا أو آيات؛ لعموم الأدلة، أما من المصحف فلا يقرأا حتى يتوضأا؛ لأن النبي ﷺ قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، ...
ج: إذا صافح المسلم النصراني، أو اليهودي، أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك، لكنه ليس له أن يصافحهم، وليس له أن يبدأهم بالسلام.
لقول النبي ﷺ: لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام والمصافحة أشد من البدء بالسلام، فلا يبدؤهم ولا يصافحهم إلا إذا بدؤوه ...
ج: رد السلام ليس بمكروه، ولا ينقض الوضوء، فإذا سلم عليك وأنت تتوضأ الوضوء الشرعي، فالواجب عليك: أن ترد السلام؛ لعموم الأدلة، أما إذا كنت في حالة استنجاء لإزالة النجاسة -لأن بعض العامة يسميها وضوءا- فإن رد السلام في هذه الحالة لا بأس بها إن شاء الله، بخلاف ...
ج: الصواب: قول من قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم وسئل عليه الصلاة والسلام أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت ثم سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ...
ج: لا يجب الوضوء من ذلك، ولا من لبن الإبل، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي ﷺ: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسناد صحيح، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وأخرج مسلم ...
ج: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يبين لنا الحكمة، ونحن نعلم أن الله سبحانه حكيم عليم، لا يشرع لعباده إلا ما فيه الخير والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في الدنيا والآخرة.
والواجب على المسلم أن يتقبل أوامر الله ...
ج: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم وبعد: فإن من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما، فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم ليعد الصلاة أخرجه الإمام ...
ج: نرجو أن يعفو الله عنه، والواجب إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة، أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته، ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة، وأما صفوف المأمومين فسترة إمامهم سترة لهم، فإذا مر بين يدي المأمومين فلا حرج، ويجب عليه أثناء ...
ج: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعًا؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ...
ج: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى.
أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا ...
ج: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بـ (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله، والاعتياض عنه بالأطياب السليمة.
أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته، والله ...
ج: الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث، يجب تركه، لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه؛ لأنه نوع من الأعشاب المعروفة، لكنه حرم لمضرته، فالواجب على متعاطيه أن يحذره، وأن يدعه، ويتقي شره، فلا يجوز له شراؤه ولا استعماله، ولا تجوز التجارة ...