ج: الواجب في هذا: أنك تجعل على الجرح شيئًا كبيرًا يمسك الدم، يعني: خرقة تلفها عليه أو ما أشبه ذلك مما يحبس الدم ويوقفه، حتى تمسح على هذه الجبيرة، فإن لم يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي، ولكن طيلة لفه بلفافة أو جبيرة تمسح عليها.
هذا هو الواجب؛ لأنه ...
ج: الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، منها: قوله ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك ويتطيب وقوله ﷺ: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين ...
ج: غسل الجمعة سنة مؤكدة للرجال؛ لقول النبي ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب وقوله ﷺ: من راح إلى الجمعة فليغتسل في أحاديث أخرى كثيرة، وليس بواجب الوجوب الذي يأثم من تركه، ولكنه واجب بمعنى: أنه متأكد؛ لهذا الحديث الصحيح، ولقوله ﷺ: ...
ج: يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين، والأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، كما هو فعل النبي ﷺ؛ لأنه أكمل، ولا حرج من استعمال الصابون والشامبو والسدر، ونحو ذلك مما يزال به الأوساخ.
وفق الله الجميع[1].
نشرت في المجلة العربية في العدد (218) لشهر ربيع الأول من عام 1416هـ، ...
ج: إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي ﷺ، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور.
أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ ...
ج: اختلف أهل العلم في ذلك: والأرجح: أنه إذا اغتسل للجنابة ناويًا الحدثين أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والكمال والأفضل: أن يفعل ما فعله النبي ﷺ، فيتوضأ أولا بعد أن يستنجي، ويغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على ...
ج: السنة للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي ﷺ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويًا الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحبًا؛ كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده. ...
ج: عليك أن تتوضأ مما حولك من البحر أو النهر، فقد سئل النبي ﷺ عن الوضوء من ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته وإذا تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي، إذ لا بد من الوضوء، أما إذا تحممت عن جنابة ونويت الحدثين: الأصغر، والأكبر بالغسل كفى، ولكن ...
ج: لا حرج في استعماله لمصلحة الرأس كالتداوي، ولا مانع من التداوي بالبيض والحنطة وغيرهما من الأطعمة؛ لأن الشيء المباح الذي فيه منفعة لا مانع من التداوي به؛ لقوله ﷺ: عباد الله! تداووا، ولا تداووا بحرام وإذا جعل البيض ونحوه في الرأس للتداوي به فقد تعفن، ...
ج: نعم، إذا تذكر أنه احتلم وعرف أن الماء مني؛ وجب أن يغتسل غسل الجنابة، ويعيد الصلاة التي صلى بعد الاحتلام وقبل الاغتسال. أما إن كان لم يتذكر شيئا من ذلك، والماء اشتبه عليه لا يعرف هل هو مني أو مذي أو بول؛ فإنه يغسل ثوبه للحيطة، ولا يلزمه غسل الجنابة، ...
ج: لا يجب الغسل على من رأى احتلامًا إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي ﷺ: إذا مس الختان ...
ج: الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت.
أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1557) بتاريخ 22 / 4 / 1417هـ، (مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]. وقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1310) بتاريخ 25 / 3 / 1412هـ. ...
ج: إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي ﷺ عن ذلك فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
فإذا ...
ج: عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي، وليس لك التيمم والحال ما ذكر؛ لأن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر والاستيقاظ؛ لقوله ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ومعلوم أنه لا صلاة إلا بطهور؛ ...