ج: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يبين لنا الحكمة، ونحن نعلم أن الله سبحانه حكيم عليم، لا يشرع لعباده إلا ما فيه الخير والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في الدنيا والآخرة.
والواجب على المسلم أن يتقبل أوامر الله سبحانه ورسوله ﷺ ويعمل بها، وإن لم يعرف عين الحكمة، كما أن عليه أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله، وإن لم يعرف عين الحكمة؛ لأنه عبد مأمور بطاعة الله ورسوله ﷺ، مخلوق لذلك، فعليه الامتثال والتسليم، مع الإيمان بأن الله حكيم عليم، ومتى عرف الحكمة فذلك خير إلى خير.
أما المرق من لحم الإبل، وهكذا اللبن، فلا يبطلان الوضوء، وإنما يبطل ذلك اللحم خاصة؛ لقول النبي ﷺ: توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم وسأله رجل فقال: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت وهما حديثان صحيحان ثابتان عن النبي ﷺ[1].
والواجب على المسلم أن يتقبل أوامر الله سبحانه ورسوله ﷺ ويعمل بها، وإن لم يعرف عين الحكمة، كما أن عليه أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله، وإن لم يعرف عين الحكمة؛ لأنه عبد مأمور بطاعة الله ورسوله ﷺ، مخلوق لذلك، فعليه الامتثال والتسليم، مع الإيمان بأن الله حكيم عليم، ومتى عرف الحكمة فذلك خير إلى خير.
أما المرق من لحم الإبل، وهكذا اللبن، فلا يبطلان الوضوء، وإنما يبطل ذلك اللحم خاصة؛ لقول النبي ﷺ: توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم وسأله رجل فقال: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت وهما حديثان صحيحان ثابتان عن النبي ﷺ[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1424) بتاريخ 24 / 7 / 1414هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 65-66، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 157).