الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام، ومعرفة فقهاء الإسلام الذين يرجع إليهم في هذا الباب -من الأمور المهمة ...
ج: الصواب: أن الماء المطلق قسمان: طهور، ونجس: قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48] وقال تعالى: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ ...
الجواب:
قد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من رأى: أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقول النبي ﷺ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ: لم ينجس أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع، وصححه ...
ج: يجوز الوضوء من مثل هذا الماء، والغسل به، والشرب منه؛ لأن اسم الماء باق له، وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية.
والله ولي التوفيق[1].
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 17).
ج: الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرًا.
واختلف العلماء في طهوريته، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به، أم طاهر فقط، كالماء المقيد مثل: ماء الرمان وماء العنب، ونحوهما؟
والأرجح: أنه طهور؛ لعموم قول النبي ﷺ: إن الماء ...
ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرع، ولا يطلق عليه اسم الماء، والله سبحانه يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6].
والبترول ليس ماء عند الإطلاق، ولا يشمله اسم الماء.
والله الموفق[1].
أجاب سماحته على هذا السؤال عندما ...
ج: تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر، وبالتراب الذي يعتريه، وما أشبه ذلك.
كل هذا لا يضره، فهو طهور باق ...
ج: إذا علم أنها مطلية بالذهب أو الفضة لم يجز استعمالها؛ لقول النبي ﷺ: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا - ...
ج: نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي ﷺ قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه، وقال ﷺ: الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق على صحته، واللفظ ...
ج: بسم الله، والحمد لله.
إذا كان يخشى أن يكون في هذه الأواني خمر، أو آثار خنزير، فعليه أن يغسلها إذا احتاج إليها، ثم يأكل فيها، وإذا لم يحتج إليها فالحمد لله، وكل إناء يخشى أن يكون فيه نجاسة سواء كان للكفرة أو غير الكفرة يغسله ويأكل فيه، مثلما قال ﷺ: فإن ...
ج: لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سواء كانوا مجوسًا أو وثنيين أو شيوعيين، أو غيرهم من أنواع الكفار، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره؛ لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب في قوله : الْيَوْمَ ...
ج: عليك أن تستنجى من البول، وعدم العجلة، حتى ينقطع البول، ثم تكمل الوضوء، ولا حاجة إلى وضع المناديل في فتحة الذكر.
وعليك أن تعرض عن الوساوس حتى ينقطع عندك ذلك إن شاء الله.
والأفضل: أن تنضح بالماء ما حول الفرج بعد الفراغ من الوضوء، حتى تحمل ما قد يقع من ...
ج: ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف مبارك، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال في زمزم: إنها مباركة؛ إنها طعام طعم، وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: وشفاء سقم، فهذا الحديث الصحيح يدل على فضل ماء زمزم، وأنه طعام طعم، وشفاء سقم، وأنه ...
ج: لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول: (بسم الله)؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند ...
ج: ثبت عن النبي ﷺ أنه كان إذا أراد دخول الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث: بضم الباء وسكونها، والأمر في هذا واسع، والمراد بذلك: التعوذ من الشر والأفعال الخبيثة، وفسره بعض أهل العلم: بذكور الشياطين وإناثهم، وإذا كان في الصحراء قال هذا التعوذ ...