ج: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه ﷺ أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه ...
ج: الوضوء صحيح، وليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء.
والله ولي التوفيق[1].
نشرت في المجلة العربية في العدد (216) لشهر محرم من عام 1416هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 101).
ج: لا أعلم حرجًا في أن يتوضأ الإنسان وهو عار تبعا للغسل، وإن بدأ بالوضوء قبل الغسل فهو الأفضل؛ لفعل النبي ﷺ، فإنه كان يتوضأ ثم يغتسل للجنابة[1].
من برنامج نور على الدرب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 101).
ج: نعم، لا يستحب، ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة[1].
من برنامج نور على الدرب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 102).
ج: ليس عليك شيء في ذلك؛ لأنك رجعت فغسلت وجهك ثم يديك ثم أكملت الوضوء، أما من ترك وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء، فإنه يعيد الوضوء لوجوب الترتيب والموالاة، والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية، (مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: عليك أن تمسح رأسك وأذنيك، ثم تعيد غسل الرجلين إذا ذكرت ذلك قبل طول الفصل، فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ لأن الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء، والله ولي التوفيق[1].
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته، (مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: المشروع للمسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي ﷺ، فيبدأ بالوجه ويتمضمض ويستنشق ويغسله ثلاثًا، فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه ذلك، ولكن الأفضل: أن يكرر المضمضة والاستنشاق والغسل للوجه ثلاث مرات، ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى، ...
ج: السنة: أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، كالغسل؛ لقول النبي ﷺ: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وفي طهوره، وفي شأنه كله متفق على صحته، فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى ...
ج: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة ...
ج: المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يومًا وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا. وتبدأ مدة المسح: من بعد الحدث الذي بعد اللبس، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه ...
ج: السنة: مسح اليمين باليد اليمنى، واليسرى باليسرى؛ لقوله ﷺ: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم خرجه أهل السنن بإسناد صحيح، والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 107).
ج: المشروع للمؤمن أن يمسح يومًا وليلة إذا كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن علي ، أن النبي ﷺ قال: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن ...
ج: من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1358) بتاريخ 20 / 3 / 1413هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص62، (مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين.
والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف: ما يصنع من الجلد، أما الجورب: فهو ما يتخذ ...
ج: يشرع المسح على الخفين: إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة.
ويجوز المسح على الجوربين، وهما: ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في ...