ج: يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه؛ لكونه مكتوبًا فيه: محمد رسول الله.
لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه، حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها؛ لكونه مضطرًا إلى ذلك، وقد ...
ج: الأفضل لك: عدم دخول الحمام بالكتيب المذكور، ويكره لك ذلك عند جمع من أهل العلم إذا أمكنك عدم الدخول به، أما إن لم تستطع تركه خارج الحمام فلا حرج عليك ولا كراهة، والله ولي التوفيق[1].
نشرت في مجلة الدعوة العدد (1297) بتاريخ 22 / 12 / 1411هـ. وفي كتاب الدعوة ...
ج: الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان، في الحمام وغيره.
وإنما المكروه في الحمام ونحوه: ذكر الله باللسان؛ تعظيمًا لله سبحانه، إلا التسمية عند الوضوء، فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمام؛ لأنها واجبة عند بعض أهل العلم، وسنة مؤكدة عند الجمهور[1].
نشرت ...
ج: لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء، وإنما يجب الاستنجاء من البول والغائط وما يلحق بهما، أما غيرهما من النواقض؛ كالريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والنوم، فلا يشرع له الاستنجاء، بل يكفي في ذلك الوضوء الشرعي: وهو غسل الوجه، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، ...
ج: لا ينبغي التكلف في هذا الأمر، وعصر الذكر فيه خطر عظيم، وهو من أسباب السلس، ومن أسباب الوساوس، ولكن متى خرج البول تستنجي والحمد لله، أو تستجمر والحمد لله.
أما عصر الذكر على أن يخرج شيء فهذا غلط، ولا يجوز، وهو من أسباب الوسوسة وسلس البول، فينبغي لك أن ...
ج: لا حرج في البول قائمًا، ولا سيما عند الحاجة إليه؛ إذا كان المكان مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة : أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائماً ولكن الأفضل: البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ...
ج: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، إذا كان الإنسان في الصحراء؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من النهي عن ذلك، من حديث أبي أيوب الأنصاري وغيره.
أما في البيوت فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ...
ج: يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول، أما إذا لم يخرج منهما شيء، وإنما أحدث الإنسان ريحًا أو نومًا، أو مس فرجه من غير حائل، أو أكل لحم الإبل، فإنه يكفيه الوضوء: وهو غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين ...
ج: يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات؛ كالحصى، واللبن من الطين، والمناديل الخشنة الطاهرة، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه، وغير ذلك مما يحصل به المقصود، ما عدا العظام والأرواث؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن يُستنجى ...
ج: استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: (الكولونيا)، المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: أنها مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء.
أما الوضوء فلا ينتقض بها، وأما ...
ج: وأفيدك: لا مانع من ذلك إذا كان النسوة اللاتي تقدمين لهن الطيب لا يخرجن إلى الأسواق بعد خروجهن من منزلك، وإنما يرجعن إلى منازلهن في سيارات، أو كانت المنازل متقاربة لا يحصل بعد خروجهن منك اختلاط بالرجال الأجانب منهن.
أما إذا كان الوضع خلاف ذلك فاعتذري ...
ج: يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك.
ولأن خروجها بالطيب في طريق ...
ج: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرًا، أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود، والعنبر، والمسك.. إلخ.
فإذا علم الإنسان أن هناك عطرًا فيه ما يمنع استعماله ...
ج: خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وليس لها أن تخرج بذلك، ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك، بل عليها أن تنصح، وأن تقول: نود أن نطيبكم، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله[1].
مجموع ...
ج: إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة وللمهدي أجر وإذا استخدمت المرأة المُهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المُهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق فلا يجوز ذلك ...