ج: لا يجب الوضوء من ذلك، ولا من لبن الإبل، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي ﷺ: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسناد صحيح، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وأخرج مسلم في صحيحه، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي ﷺ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم والمرق لا يسمى لحمًا، وهكذا الطعام واللبن، ومثل هذه الأمور توقيفية لا دخل للقياس فيها. والله أعلم[1].
- هذا السؤال وجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونشر في جريدة المسلمون في العدد (12)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 156).