ج: رد السلام ليس بمكروه، ولا ينقض الوضوء، فإذا سلم عليك وأنت تتوضأ الوضوء الشرعي، فالواجب عليك: أن ترد السلام؛ لعموم الأدلة، أما إذا كنت في حالة استنجاء لإزالة النجاسة -لأن بعض العامة يسميها وضوءا- فإن رد السلام في هذه الحالة لا بأس بها إن شاء الله، بخلاف إذا كنت في قضاء الحاجة، فإن الأولى: عدم رد السلام حتى تنتهي، ثم ترد السلام؛ لأن النبي ﷺ سُلم عليه وهو يبول فلم يرد حتى قام وضرب الجدار وتيمم ورد السلام، وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة.
فالحاصل: أنه إذا كان يتوضأ الوضوء الشرعي الذي هو: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء الشرعي، ويسميه بعض الناس: التمسح، فهذا إذا سلم عليه وجب عليه رد السلام، أما إذا كان يستنجي فالأظهر: أنه يرد السلام؛ لأن الاستنجاء ليس بولا ولا غائطًا لكنه فيه مس للنجاسة وإن ترك فلا حرج، وإن رد فلا حرج.
والله ولي التوفيق.[1]
فالحاصل: أنه إذا كان يتوضأ الوضوء الشرعي الذي هو: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء الشرعي، ويسميه بعض الناس: التمسح، فهذا إذا سلم عليه وجب عليه رد السلام، أما إذا كان يستنجي فالأظهر: أنه يرد السلام؛ لأن الاستنجاء ليس بولا ولا غائطًا لكنه فيه مس للنجاسة وإن ترك فلا حرج، وإن رد فلا حرج.
والله ولي التوفيق.[1]
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (10/ 155).