ج: الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين، ولا يجوز له أن يصلي عريانا سواء كان رجلًا أو امرأة.
والمرأة أشد عورة وأكثر. وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة، مع ستر العاتقين أو أحدهما إذا قدر على ذلك؛ لقول النبي ﷺ لجابر : إن كان الثوب واسعًا ...
ج: إذا كان الذي يصلي رجلًا، فالواجب أن يستر ما بين السرة والركبة، وإذا كان الثوب خفيفًا ترى منه العورة المذكورة، فالصلاة غير صحيحة، أما إذا كان اللباس يستر الفخذين وبقية العورة ولا يرى معه لحمته فلا حرج في ذلك، أو كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة ...
ج: إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافًا أو رقيقًا فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل، إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة.
وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله.
أما السراويل القصيرة ...
ج: إذا كان البنطلون -وهو: السراويل- ساترًا ما بين السرة والركبة للرجل، واسعًا غير ضيق صحت فيه الصلاة، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب؛ لأن ذلك أكمل في الستر.
والصلاة في الإزار الساتر أفضل من ...
ج: إن كان عاجزا فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] ولقول النبي ﷺ لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما: إن كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به متفق على صحته.
أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما، ...
ج: لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان؛ لأن النبي ﷺ لعن المصورين وأخبر أنهم يعذبون يوم القيامة ... ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وأمر بطمس الصور، ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه صورة غضب وهتكه، لكن الصلاة صحيحة؛ لأن النهي عن لبس المصور عام وليس خاصًا بحال ...
ج: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك لما ثبت عنه ﷺ قوله لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها.
وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ...
ج: صلاته صحيحة، وحمله للصورة المذكورة لا يقدح في صلاته لكونه مضطرًا أو محتاجًا إلى حملها.
أما الصور التي للذكرى وأشباهها فلا يجوز حملها ولا بقاؤها في البيت، بل يجب إتلافها، لقول النبي ﷺ لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا ...
ج: الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها المسلم على الوجه الشرعي، لكن كونه يلتمس مكانًا ليس فيه صورة أولى وأفضل.
أما دخول الملائكة للمحل الذي فيه تصوير ففيه تفصيل:
فإن كانت معلقة أو مطروحة على كرسي ونحوه، فإنها تمنع دخول الملائكة؛ لعموم الأحاديث الواردة ...
ج: لا حرج في ذلك إذا كان في الصناديق نعال، وهكذا لو كان فيها مصاحف أو كتب أو غير ذلك من حاجات المسجد.
والله الموفق[1].
من برنامج نور على الدرب قرئ على سماحته ثانية في 2 / 12 / 1414 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 419).
ج: لا مانع من الصلاة في الموضع المذكور إذا كان طاهرًا ولو كانت دورة المياه أمامه. كما تجوز الصلاة في أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة في أصح قولي العلماء، والله ولي التوفيق[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1362) بتاريخ 19 / 4 / 1413 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) ...
ج: إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1317) بتاريخ 15 / 5 / 1412هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) ...
ج: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها.
أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة؛ لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة ...
ج: إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة، ثم صلى باجتهاده، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول، وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنه أداها عن اجتهاد ...
ج: الصلاة في الكعبة جائزة، بل مشروعة، فالنبي ﷺ صلى في الكعبة لما فتح مكة، دخلها وصلى فيها ركعتين، وكبر ودعا في نواحيها عليه الصلاة والسلام، وجعل بينه وبين الجدار الغربي منها حين صلى ثلاثة أذرع عليه الصلاة والسلام، وقال لعائشة في حجة الوداع لما أرادت ...