ج: السنة: أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، كالغسل؛ لقول النبي ﷺ: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وفي طهوره، وفي شأنه كله متفق على صحته، فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، فلا بأس إذا بدأ باليمنى، وإن مسحهما جميعًا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البدء باليمنى من اليدين والرجلين مستحب لا واجب، وإنما الواجب الترتيب بين الوجه واليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين.
أما تقديم إحدى اليدين على الأخرى، أو إحدى الرجلين على الأخرى فمستحب لا واجب، والأحوط للمؤمن أن يبدأ باليمنى من اليدين والرجلين في الغسل والمسح؛ عملًا بالأدلة الشرعية، وخروجًا من الخلاف، والله ولي التوفيق[1].
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البدء باليمنى من اليدين والرجلين مستحب لا واجب، وإنما الواجب الترتيب بين الوجه واليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين.
أما تقديم إحدى اليدين على الأخرى، أو إحدى الرجلين على الأخرى فمستحب لا واجب، والأحوط للمؤمن أن يبدأ باليمنى من اليدين والرجلين في الغسل والمسح؛ عملًا بالأدلة الشرعية، وخروجًا من الخلاف، والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في المجلة العربية في العدد (230) لشهر ربيع الأول من عام 1417هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 105).